المحكمة الدستورية تُسقط موادا من قانون “تنظيم مهنة العدول” وتضع شروطا لتنفيذ التأديب

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم، قرارا يقضي بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في أعقاب طعن تقدم به 93 عضوا من مجلس النواب.

وقضت المحكمة في قرارها، بأن المواد 8، و53 (الفقرتان الأولى والثانية)، و67 (البند الأول) هي مواد مخالفة للدستور. كما شمل حكم “عدم الدستورية” المواد من 140 إلى 194 (البابان الثاني عشر والثالث عشر)، مبررة ذلك بإغفال هذه المواد لضمان استمرارية المرفق العام التوثيقي، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسا بالمبادئ الدستورية.

وفيما يتعلق بالمادة 120 من القانون ذاته، فقد أعلنت المحكمة أنها لا تخالف الدستور، ولكن وضعت “تحفظا تفسيريا” ملزما لتطبيقها. وأوضحت المحكمة أن إحالة مقترحات اللجنة التأديبية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل لا تمنح وزير العدل صلاحية “إعادة النظر” في هذه المقترحات أو تعديلها، بل تنحصر صلاحيته في الجانب التنفيذي والإداري لتنزيل المقرر وترتيب آثاره القانونية فقط.

من جهة أخرى، صرحت المحكمة بدستورية المواد 37، 50، 51، 55 (الفقرة الثانية)، 63 (الفقرة الأولى)، و77 (الفقرتان الثانية والثالثة)، معتبرة أنها تتطابق مع أحكام الوثيقة الدستورية.

يأتي هذا القرار بعد إحالة القانون على المحكمة الدستورية في 15 ماي 2026 من قبل 93 برلمانيا.

وكان العدول قد نظموا خلال وقبل مناقشة القانون المذكور سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات عن العمل، للمطالبة بتغيير بعض مواده.