صرحت المحكمة الدستورية، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأصدرت المحكمة قرارها بعد اطلاعها على القانون التنظيمي، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور، وفق ما ينص عليه القانون فيما يتعلق بالقوانين التنظيمية.
وأيضا بعد اطلاعها على الملاحظات الكتابية التي أدلى بها رئيس مجلس النواب والبعض من أعضاء مجلسي البرلمان و رئيس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة على التوالي في 13 و17 و18 و19 فبراير 2025.
وكان القانون قد أثار ومايزال احتجاجات وسط المعارضة وحتى وسط المركزيات النقابية، التي اعتبرته بأنه قانون “تكبيلي” ويحد من الحق الدستوري المتعلق بالحق في الإضراب.

