قانون الإضراب يصدر في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها ليوم 24 مارس الجاري القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعدما أنهت المحكمة الدستورية الجدل المثار حوله، وأكدت أنه لا يخالف المقتضيات الدستورية، مع إبداء ملاحظات حول المواد 1 و5 و 12.

وينتظر أن يدخل هذا القانون الذي وقعه بالعطف رئيس الحكومة عزيز أخنوش في 18 مارس الجاري، بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من التاريخ نفسه جميع الأحكام المخالفة.

وأقرت المحكمة الدستورية بسلامة القانون سواء على مستوى الشكل أو المضمون، وقالت إن شكل تقديم القانون التنظيمي المذكور وإجراءات إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابق لأحكام الفصلين 84 و 85 من الدستور، وأشارت إلى أنها فحصت القانون مادة مادة، ولم يتبين لها فيه ما يخالف أحكام الدستور، مع إبدائها ملاحظات حول المواد المذكورة.