دخل اليوم الأربعاء 24 شتنبر الجاري، قانون تنظيم حق الإضراب حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، بموجب القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.
ويأتي تفعيل القانون عقب صدور ظهير شريف يقضي بتنفيذه، بعد مصادقة مجلسي النواب والمستشارين عليه، وإجازته من قبل المحكمة الدستورية التي أكدت توافقه مع الدستور مع تسجيل بعض الملاحظات على مواد محددة. ويُكمل القانون ستة أشهر منذ صدوره في مارس الماضي ليصبح اليوم المرجع التشريعي الأساسي لتنظيم الإضراب بالمغرب، محل أي نصوص مخالفة.
ويوسع القانون دائرة المستفيدين من حق الإضراب لتشمل الأجراء والمهنيين والعمال المستقلين وغير الأجراء، إضافة إلى المتقاعدين. كما لم يعد حصر الدعوة للإضراب في النقابات فقط، بل شمل جمعيات مهنية ولجان داخل المقاولات، شريطة احترام شروط وإجراءات محددة، في خطوة تهدف إلى توسيع التمثيلية ومشاركة فاعلين جدد في التعبير عن مطالب الشغيلة.
وينص القانون على الالتزام بآجال الإخطار قبل الشروع في أي إضراب، محددة بـ45 يوماً بالنسبة للإضرابات الوطنية، و15 يوماً للإضرابات داخل المقاولات الخاصة. كما يشترط المرور عبر مسطرة للتصالح ومحاولة إيجاد حلول توافقية قبل اللجوء إلى التصعيد.

