دخل قرار جديد لوزارة الاقتصاد والمالية يتعلق بـ”إصدار رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة” حيز العمل به “ابتداءً من في فاتح يوليوز 2024.
وتم التنصيص على أنه “يتم إصدار جداول الخاضعين لرسم السكن ولرسم الخدمات الجماعية من لدن الخزينة العامة للمملكة بكامل التراب الوطني، طبقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 31 ديسمبر 2020)”.
وبحسب نسخة من القرار رقم 1394.24، الذي أصدرته، وزيرة الاقتصاد والمالية، في 21 من /30 ماي 2024، فإنه “لهذا الغرض، تُحوِّل المصالح الخارجية للمديرية العامة للضرائب جميع ملفات الملزمين المتبقية لديها إلى المصالح الإقليمية للخزينة العامة للمملكة، متضمنة جميع الوثائق والمستندات والمعطيات المعلوماتية الضرورية للقيام بعملية تصفية وإصدار الرَّسميْن المذكورين”.
حول حيثيات هذا التحويل، قال عبد الحنين الضو المحامي بهيئة طنجة و الخبير في المادة العقارية، أنه “بالنسبة للمشرع المغربي أخذ مجموعة من التدابير لتسهيل الخطاب والتواصل بين الإدارة الضريبية والملزم بالضريبة، سواء كان شخصا معنويا أي شركات أو كان شخصا عاديا”.
وأضاف في تصريح لإذاعة “كاب راديو” وموقع “كاب أنفو”، أنه في السابق كانت هناك 3 رسوم تتولاهم بصفة مزدوجة الداخلية والمالية وهي ضريبة السكن و الضريبة الجماعية والرسم المهني”.
والتي عرفت وفق نفس المتحدث “تطورا وسيرورة في قوانين المالية، حتى القانون الأخير لسنة 2024 الذي فعل مجموعة القوانين استدركت خصاص وعوز في تدبير هذه الضرائب خاصة الضريبة المهنية التي كانت عبارة عن مجموعة من الضرائب قبل جمعها في (باك) بهذا الاسم لتسهيل المأمورية على الملزمين.
وأشار إلى أنه وفق دراسات ميدانية و عملية و علمية استباقية تم التوصل إلى أن مصلحة الموارد المالية للدولة لا تعمل بطريقة منتظمة وفعالة وهو ما أدى إلى تحويل اختصاص تحصيل الضرائب الثلاثة من المديرية العامة إلى الخزينة الإقليمية.

