دعت المديرية العامة للضرائب مختلف الفئات الخاضعة للضريبة إلى الالتزام، في أجل أقصاه فاتح شتنبر 2026، بإيداع التصريحات وأداء المستحقات الضريبية المتعلقة بالالتزامات المستحقة عن شهر يوليوز والربع الثاني من السنة الجارية، وذلك بحسب طبيعة كل ملزم.
وأوضحت المديرية، في بلاغات حول الالتزامات الضريبية، أن المعنيين يشملون الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، والأشخاص الذاتيين الذين تحدد دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، إلى جانب مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، فضلاً عن الشركات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم آخر سنة محاسبية مختتمة.
وتشمل الالتزامات أيضاً المدينين بالإيرادات المستوطنين أو المستقرين بالمغرب، وشركات التأمين المدينة، والوسطاء الماليين المؤهلين لمسك حسابات السندات، فضلاً عن الأشخاص المتدخلين في أداء مبالغ معينة لفائدة الأشخاص الذاتيين.
الضريبة على عائدات الكراء
وبخصوص الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظامي النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، يتعين عليهم إيداع وأداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع عن عائدات الكراء المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في الحساب، برسم شهر يوليوز 2026.
ويتم هذا الإجراء إلكترونياً عبر الفضاء المهني للخدمات الإلكترونية «SIMPL-IR»، مع تطبيق حجز في المنبع بنسبة 5 في المائة على عائدات الكراء، بما يشمل المداخيل الناتجة عن كراء العقارات المبنية وغير المبنية ومختلف أنواع البنايات.
ويُحتسب مبلغ الحجز على أساس القيمة الإجمالية لعائدات الكراء، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية استنزال الضريبة المحجوزة من مبلغ الضريبة على الدخل المستحقة، واسترجاع الفائض عند الاقتضاء.
ويستثنى من هذا الإجراء الأشخاص الموجودون خارج نطاق تطبيق الضريبة أو المعفون منها بشكل دائم، بالنسبة إلى العمليات المشمولة بالإعفاء.
الشركات الكبرى ومؤسسات الائتمان
كما يتعين على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، والشركات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها 500 مليون درهم، إيداع وأداء الضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع عن عائدات الكراء المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في حساب الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات، برسم شهر يوليوز 2026.
ويتم ذلك إلكترونياً عبر خدمة «SIMPL-IS»، مع تطبيق حجز في المنبع بنسبة 5 في المائة من إجمالي عائدات الكراء، باستثناء الضريبة على القيمة المضافة، مع إمكانية استنزال المبلغ المحجوز من الضريبة على الشركات المستحقة واسترجاع الفائض، عند الاقتضاء.
المعاشات والتعويضات وتفويت القيم المنقولة
وتشمل الالتزامات كذلك المدينين بالإيرادات المستوطنين أو المستقرين بالمغرب، الذين يتعين عليهم أداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع عن المعاشات أو الإيرادات العمرية المدفوعة خلال شهر يوليوز 2026.
كما يتعين على شركات التأمين المدينة أداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع عن التعويضات المدفوعة في شكل رأسمال أو إيرادات خلال الشهر نفسه، وذلك إلكترونياً عبر خدمة «SIMPL-IR».
أما الوسطاء الماليون المؤهلون لمسك حسابات السندات، فيتعين عليهم أداء الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع عن الأرباح الناتجة عن تفويت القيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والدين المقيدة في حسابات السندات، برسم العمليات المنجزة خلال يوليوز 2026.
نزع الملكية ونقلها
وتهم الالتزامات أيضاً الأشخاص المتدخلين في أداء مبالغ لفائدة الأشخاص الذاتيين، ومن بينهم صندوق الإيداع والتدبير، تنفيذاً لمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، في حالات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة أو الاعتداء المادي، أو في حالات نقل الملكية.
ويلزم هؤلاء بإجراء حجز في المنبع بنسبة 5 في المائة من المبلغ الإجمالي المدفوع، على أن يتم استنزال الضريبة المحجوزة من مبلغ الضريبة على الدخل المستحقة عن الأرباح العقارية المحققة في الحالات المعنية، مع إمكانية استرجاعها وفق الشروط المعمول بها.
الدفعة الثانية من «الفينييت»
وفي ما يتعلق بالضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، ذكّرت المديرية العامة للضرائب مالكي المركبات التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة، أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرورة، 9000 كيلوغرام، والذين اختاروا أداء الضريبة على دفعتين متساويتين، بضرورة أداء الدفعة الثانية.
وأوضحت أن أداء هذه الضريبة متاح مجاناً عبر الشبابيك البنكية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية الخاصة بالبنوك، مع إمكانية تحميل شهادة الأداء عبر موقع «vignette.ma».
مساهمة مقاولات التأمين
وبالنسبة إلى مقاولات التأمين وإعادة التأمين، يتعين عليها إيداع كشف تصفية المساهمة الخاصة بصندوق الزيادة على إيرادات حوادث الشغل برسم الربع الثاني من سنة 2026، وذلك إلكترونياً عبر فضاء «SIMPL-AUTRES TAXES».
وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن قراراً مشتركاً نُشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 فبراير 2026، يحدد نسب هذه المساهمة برسم السنة الجارية، كما وضعت عبر بوابتها الإلكترونية دليلاً خاصاً بأداء المساهمة ضمن خدمات «Téléservices SIMPL / Espace professionnel / SIMPL-Autres taxes».
وتأتي هذه التذكيرات في إطار مواكبة الملزمين للوفاء بالتزاماتهم الضريبية داخل الآجال القانونية، وتفادي الآثار القانونية والمالية المترتبة عن عدم التصريح أو التأخر في أداء المستحقات.

