دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية إلى حث القضاة على التنزيل السليم لمقتضيات القانون رقم 70.24 المعدل لظهير 1984 المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير التي تتسبب فيها عربات برية ذات محرك.
وأوضح عبد النباوي، في دورية جديدة، أن النص يندرج ضمن ملاءمة الإطار القانوني مع التحولات التي شهدتها منظومتا التأمين والسير، مبرزا أن الظهير السابق ظل دون تعديل لأزيد من أربعة عقود، ما أفرز إشكالات عملية أمام القضاء. ودعا إلى تنظيم موائد مستديرة للتعريف بالمستجدات، مع إشعار الأمانة العامة للمجلس بالصعوبات المرتبطة بالتطبيق.
ومن أبرز التعديلات توسيع دائرة المستفيدين من التعويض في حالة وفاة الضحية لتشمل الأبوين الكافلين والأطفال المكفولين، والرفع من نسب التعويض لفائدة أصول الضحية في حالات العجز، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجر السنوي المعتمد في احتساب التعويضات من 9270 إلى 10.270 درهما، على أن يرتفع تدريجيا ليبلغ 14.270 درهما في أفق سنة 2030.
كما حدد القانون بدقة المصاريف الطبية القابلة للاسترجاع، بما فيها تكاليف النقل والاستشفاء والعلاج والترويض، مع إرجاء تفعيل المقتضيات المتعلقة بالشواهد الطبية إلى حين صدور نص تنظيمي. ورفع أيضا أجل التقادم بشأن دعوى التعويض عن تفاقم الضرر من سنة واحدة إلى خمس سنوات وفق شروط محددة.

